المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2018

جَديد مدونة السير: غرامة حزام السلامة 1000درهم

افادة منه للقراء الكرام، حول الاجراءات الجديدة التي تحملها مدونة السير بعد المصادقة على القانون المتعلق بمدونة السير، ودخوله حيز التطبيق، فان من بين أبرز المستجدات نجد قيمة ذعيرة حزام السلامة التي تتراوح بي 500 درهم و 1000 درهم في التعديل الجديد للمدونة. وكان مجلس النواب قد صادق الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على مشروع قانون 116.14 يتعلق تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي يعتبر التخفيض من الغرامات والعقوبات الحبسية، أبرز معالمه. وحسب نفس القانون، فان عدم استخدام حزام السلامة أصبح مخالفة من الدرجة الثانية وتطبق عليه غرامة من 500 إلى 1000 درهم في مدونة السير المقبلة. وستطبق هذه الغرامة سواء على سائقي السيارات أو الراكبين على السواء وهو ما يمثل أيضا مستجدا هاما في النص المعتمد. وقد أضحت الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث “تريبورتور” ممنوعة على اعتبار أن النواب صادقوا على منع استخدامها في نقل الأشخاص في المدن، وهو الامر الذي سيُشكل شكلاً أخر من المواجهة بين مالكي هذا النوع من الدراجات المستعملة في نقل الأشخاص والبضائع. وحسب القانون الجديد ف...

تعديلات المادة 185 (قانون116.14)

المادة 185 قبل التعديل(قانون52.05) المخالفات من الدرجة الثانية المادة 185 يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية. تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية : 1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين ( 20 ) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛ 2. عدم احترام حق الأسبقية ؛ 3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛ 4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛ 5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛ 6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛ 7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛ 8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات الن...

لا يجوز معاقبته

لا يجوز معاقبته جريدة رسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ  8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010 ) ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في  26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المادة 145 عندما يحرر  أكثر من محضر  من محضر لسائق بشان مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخالفة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة. المادة 189 لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته. غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته. المادة 195 لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت لا تتجاوز السرعة المسموح بها بهام...

لائحة الغرامات و المخالفات في مدونة السير الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على نبينا محمد ما هي مدونة السير الجديدة؟ تندرج مدونة السير في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وهي تعد إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير، كما تعتبر قانونا حداثيا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ويستهدف هذا الورش الإصلاحي الكبير توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وتشييع ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي. إن مدونة السير مدونة مجتمعية تقوم على ترجمة الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني بهدف توفير الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء استعمالهم للطريق. كما تشكل مبادرة وطنية حقيقية تتوخى تكريس القيم المجتمعية والحضارية النبيلة المتمثلة في المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي ضمن إطار قانوني يحرص على ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل بأمان وترسيخ مبادئ احترام قواعد السير. وتتمحور المقتضيات الأساسية لمدونة السير الجديدة حو...

الحقيقة وراء قول القانون لا يحمي المغفلين

صورة
بقلم : المحامي جمال الخطاطبه منشور بتاريخ 2009-07-23 كثيرا ما يردد الناس مقولة مشهورة تعودنا على سماعها ويرددونها في مواقف معينة تنطوي على تقصير احد الاشخاص بحقه او تهاونه به او عدم اتباع ما اوجبه عليه القانون وهذه العبارة هي القانون لا يحمي المغفلين . في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكل معين حتى يوفر القانون الحماية لها ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الدوائر المختصة كبيع العقارات والسيارات والتي رتب القانون بطلانها اذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو التسجيل ، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون كالقرض او الدين فكتابة الدين او توثيقة بمستند رسمي او عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المد...