لا يجوز معاقبته

لا يجوز معاقبته

جريدة رسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ  8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)
بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

المادة 145
عندما يحرر أكثر من محضر من محضر لسائق بشان مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخالفة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.


المادة 195

لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت لا تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة
10على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛

-     السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعفاء الوزير بوسعيد يمر بـ"صمت وتجاهل" في مجلس الحكومة

عبد القادر علوش .. فنان عصامي جمع تقاسيم الألحان وخفّة الكلمات

جَديد مدونة السير: غرامة حزام السلامة 1000درهم